[ ص: 126 ] كتاب الحوالة مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه قلت :
أرأيت الحوالة ، أيكون للذي احتال بحقه على رجل إن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا ، أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ، ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه ، فلا يرجع عليه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان غره أو لم يكن عليه شيء ، فإنه يرجع عليه إذا أحاله ، وليس له على الذي أحال عليه دين ، فإنما هي حمالة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12458وابن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
عبد الرحمن بن هرمز عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35165مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع }
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إذا أحال الرجل رجلا بحق له على رجل ، فرضي أن يحتال عليه ، فليس له إن أفلس المحتال عليه قبل الذي أحاله شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال - في رجل أحال على رجل فلم يحل الحق حتى أفلس - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب إذا أحاله فأبرأه فليس له شيء مفلسا كان أو مليا .