قلت : أرأيت لو أن رجلا
اشترى عروضا للتجارة فبدا له ، فجعل ذلك لجمال بيته واقتناه أتسقط عنه زكاة التجارة ؟ فقال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : إن بار عليه العرض ولم يخلص إليه ماله فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه ، وإنما فيه إذا خلص العرض والدين صار عينا ناضا صدقة واحدة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن .