في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له قلت : أرأيت لو أن
مكاتبا لي أحالني على مكاتب له بالكتابة التي لي على مكاتبي ، أتجوز هذه الحوالة أم لا ؟
قال : لا أراها حوالة إلا أن يكون السيد بت عتق مكاتبه ورضي بذلك منه فإنه يعتق ، وإن عجز مكاتب مكاتبه ; رجع مملوكا لسيد المكاتب الأعلى ولم يكن له أن يرجع على المكاتب الأعلى ; لأن الحوالة كالبيع وتمت حرية المكاتب الأعلى وإن كان لم يبت عتقه وإنما أحاله مكاتبه على مكاتبه ، فالحوالة ههنا باطل .