قلت : أرأيت إن
ارتهنت من رجل سدس دار ، أو سدس حمام ، أو نصف سيف ، أو نصف ثوب ، أيجوز ، وكيف يكون قبضي لذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز . وقبضه أن يحوزه دون صاحبه .
قال
ابن القاسم : في
رجل ارتهن نصف دار من رجل . وتكارى الراهن النصف الآخر من شريكه ، قال : أرى رهنه فاسدا حين سكن فيه الراهن ; لأنه إذا لم يقم المرتهن بقبض نصف الدار ويقاسمه ; لأنه قد صار ساكنا في نصف الدار ، والدار غير مقسومة ، فصار المرتهن غير حائز لما ارتهن .
قال
ابن القاسم : ولو قال الشريك الذي لم يرهن : أنا أكري نصيبي من الراهن ، وأبى إلا ذلك ، لم يمنع من ذلك ، وقسمت الدار فيما بينهما ، فحاز المرتهن نصيب الراهن وأكرى الشريك نصيبه ممن شاء ولم يفسخ .