[ ص: 132 ] فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب قلت : أرأيت إن
ارتهنت نصف دابة ، كيف يكون قبضي لها ؟
قال : بقبض جميعها قلت : فإن
كانت الدابة بين الراهن ورجل آخر ؟
قال : يقبض حصة الراهن .
قلت : فإن شاء المرتهن أن يجعله على يدي شريك الرهن ، فذلك جائز ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قوله .