قلت : أرأيت إن
ارتهنت نصف ثوب فقبضته كله ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
ضاع الثوب عندي ، أأضمن نصفه أم كله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
رجل كان يسأل رجلا نصف دينار ، فأعطاه دينارا يستوفي منه النصف ويرد النصف الباقي ، فزعم أنه ضاع .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : النصف من المقتضي والنصف هو فيه مؤتمن .
قلت :
وعليه اليمين إن اتهمه .
قال : نعم ، إن كان متهما أحلف وإلا لم يحلف .