صفحة جزء
فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم قلت : أرأيت إن ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا ، فاستحق نصف ما في يدي من الرهن ، والرهن مشاع غير مقسوم ؟

قال : يكون ما بقي في يديك رهنا بجميع حقك عند مالك .

قلت : فإن كان ثوبا فاستحق نصفه ، فقال المستحق : أنا أريد أن أبيع حصتي ؟ قال : يقال للمرتهن وللراهن : بيعا معه . ثم يكون نصف الثمن رهنا في يدي المرتهن .

قلت : فإن قال الذي استحق : لا أبيع وأنا أدعه بحاله بيننا فضاع الثوب . كم يذهب من الدين ؟

قال : إن كان في يدي المرتهن حتى ضاع ، ضمن نصف قيمته للراهن .

قال : وإن كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدي المستحق ، أو على يدي غيره فلا ضمان على المرتهن ، والدين كما هو ، بحاله على الراهن .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية