فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم قلت : أرأيت إن
ارتهنت دابة أو دارا أو ثيابا ، فاستحق نصف ما في يدي من الرهن ، والرهن مشاع غير مقسوم ؟
قال : يكون ما بقي في يديك رهنا بجميع حقك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن
كان ثوبا فاستحق نصفه ، فقال المستحق : أنا أريد أن أبيع حصتي ؟ قال : يقال للمرتهن وللراهن : بيعا معه . ثم يكون نصف الثمن رهنا في يدي المرتهن .
قلت : فإن
قال الذي استحق : لا أبيع وأنا أدعه بحاله بيننا فضاع الثوب . كم يذهب من الدين ؟
قال : إن كان في يدي المرتهن حتى ضاع ، ضمن نصف قيمته للراهن .
قال : وإن كان الراهن والمرتهن قد وضعاه على يدي المستحق ، أو على يدي غيره فلا ضمان على المرتهن ، والدين كما هو ، بحاله على الراهن .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .