صفحة جزء
قال : وقال لي مالك : في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر .

قال : وقال مالك في رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث ؟

قال : يمسح عليهما عند مالك ، قال ابن القاسم : لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على خفيه ولم ينزعهما : فيغسل رجليه ، قال : فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين .

قال : وقال مالك : في الرجل يلبس الخفين على الخفين ؟

قال : يمسح على الأعلى منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية