قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل لبس خفيه على طهر ثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث ؟
قال : يمسح عليهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
ابن القاسم : لأن الرجل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على خفيه ولم ينزعهما : فيغسل رجليه ، قال : فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجل يلبس الخفين على الخفين ؟
قال : يمسح على الأعلى منهما .