قلت : فإن
شهدت شهود للمرتهن ، أن رجلا وثب على الثياب فأحرقها فغاب ولم يوجد ، ممن مصيبة ؟ ذلك قال : من الراهن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وكل شيء يصيب الرهن تقوم عليه بينة ، أن هلاكه كان من غير سبب المرتهن ، فلا ضمان على المرتهن في ذلك .
قلت : فإن
أحرقه رجل فغرم قيمته ، أتكون القيمة رهنا مكانه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أحب ما فيه إلي إن أتى الراهن برهن ثقة مكانه ; أخذ القيمة وإلا جعلت هذه القيمة رهنا