في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
رهن الرجل رهنا فباعه الراهن بغير إذن المرتهن .
قال : فلا يجوز بيعه ، فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه ، ولم يكن للراهن أن يأتي ذلك إذا باع الراهن بغير إذن المرتهن فأجاز ذلك المرتهن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما يكون للمرتهن أن يجيز البيع أو يرد إذا باعه الراهن بأقل من حق المرتهن . فأما إذا باعه بمثل حق المرتهن أو أكثر فلا خيار له ; لأن المرتهن أخذ حقه ، فلا حجة له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن
باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن : لم آذن للراهن في البيع ليأخذ الراهن الثمن .
قال : يحلف فإن حلف ، فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه الرهن الذي باع أخذه المرتهن ووقفا له رهنا وأخذ الراهن الثمن فإن لم يقدر على رهن مثل رهنه الأول ، تكون قيمته قيمة الرهن الأول ، وقف هذا الثمن إلى محل أجل دينه ولم يعجل للمرتهن الدين .
قلت : وما ذكرت من أن المرتهن إذا أذن للراهن في البيع ، لم يكن ذلك نقضا للرهن ، إنما ذلك إذا باع الراهن ، والرهن في يدي المرتهن ، لم يخرج من يده .
قال : نعم .
قلت : فإن
أمكن المرتهن الراهن من الرهن ليبيعه ، وأخرجه من يديه إليه ، أيكون الرهن قد خرج من المرتهن ؟
قال : نعم أراه قد نقض رهنه حيث أسلمه إلى الراهن وأذن له فيما أذن له فيه من البيع .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .