صفحة جزء
ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها قلت : أرأيت إن ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ، أو بعد ما بدا صلاحها ، هل يجوز في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم ذلك جائز عند مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه ، أو جعلته على يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك .

قلت : فأجر السقي على من يكون ؟

قال : على الراهن قلت : وهذا قول مالك في أجر السقي على الراهن ؟

قال : نعم هذا قول مالك .

قال : وقال مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا إن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل قلت : وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل .

قال : الزرع الذي لم يبد صلاحه ، والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل واحد عند مالك .

قلت : أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، أيأخذ النخل معها ؟

قال : نعم ; لأنه لا يقدر على قبض الثمرة إلا بقبض النخل ، والنخل ليست رقابها برهن ، ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها ; لأن الثمرة في النخل . فإن أفلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها ، فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء قلت : فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل . لا يكون قبض الزرع إلا مع الأرض التي الزرع فيها ؟

قال : نعم ، قال : وليس الأرض برهن مع الزرع ، فيكون الأمر فيه كما وصفت لك في النخل .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هذا قوله . [ ص: 135 ] فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها ؟ أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها ؟

قلت : أرأيت إن ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها ، قد أزهى أو لم يزه ، أبر أو لم يؤبر ، أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا ؟

قال : قال مالك : لا تكون الثمرة رهنا مع النخل ، إلا أن يشترط ذلك المرتهن .

قلت : وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن ، فإن اشترط ذلك المرتهن فإن الثمرة تكون رهنا مع النخل ، كانت في رءوس النخل أو لم تكن ، أو خرجت بعد ذلك ؟

قال : نعم ، وهذا قول مالك .

قلت : لم قال مالك في الثمرة : لا تكون رهنا مع النخل ، وهو يقول في الولادة : إنها رهن مع الأم ؟ فما فرق ما بينهما قال : لأنه من باع جارية حاملا ، في بطنها ولد ، فهو لمن اشترى الجارية ، ومن باع نخلا فيه ثمر قد أبر ، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه ؟ المبتاع فهذا فرق ما بينهما قلت : والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول مالك قال : نعم .

قلت : وكذلك إجارة العبد ، كل ذلك للراهن ولا يكون شيء في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية