ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها قلت : أرأيت إن
ارتهنت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها ، أو بعد ما بدا صلاحها ، هل يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه ، أو جعلته على يدي رجل بإذن الراهن يسقيه ويليه ويحوزه لك .
قلت :
فأجر السقي على من يكون ؟
قال : على الراهن قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أجر السقي على الراهن ؟
قال : نعم هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدابة والعبد والوليدة إذا كانوا رهنا إن نفقتهم وعلوفتهم وكسوتهم على أربابهم فكذلك النخل قلت : وكذلك الزرع الذي لم يبد صلاحه إذا ارتهنه الرجل .
قال : الزرع الذي لم يبد صلاحه ، والثمرة التي لم يبد صلاحها محمل واحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت الذي ارتهن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ، أيأخذ النخل معها ؟
قال : نعم ; لأنه لا يقدر على قبض الثمرة إلا بقبض النخل ، والنخل ليست رقابها برهن ، ولكنه لا يقدر على حوز الثمرة وسقيها إلا والنخل معها ; لأن الثمرة في النخل . فإن أفلس الراهن وقد حازها المرتهن بما وصفت لك من سقيها والقيام عليها ، فالثمرة له دون الغرماء والنخل للغرماء قلت : فالزرع الذي لم يبد صلاحه مثل ما وصفت لي في النخل . لا يكون قبض الزرع إلا مع الأرض التي الزرع فيها ؟
قال : نعم ، قال : وليس الأرض برهن مع الزرع ، فيكون الأمر فيه كما وصفت لك في النخل .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قوله .
[ ص: 135 ] فيمن
ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها ؟ أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها ؟
قلت : أرأيت إن
ارتهنت نخلا وفيها ثمر يوم ارتهنتها ، قد أزهى أو لم يزه ، أبر أو لم يؤبر ، أتكون الثمرة رهنا مع النخل أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تكون الثمرة رهنا مع النخل ، إلا أن يشترط ذلك المرتهن .
قلت : وكذلك كل ثمرة تخرج في الرهن بعد ذلك فليست برهن إلا أن يشترطها المرتهن ، فإن اشترط ذلك المرتهن فإن الثمرة تكون رهنا مع النخل ، كانت في رءوس النخل أو لم تكن ، أو خرجت بعد ذلك ؟
قال : نعم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الثمرة : لا تكون رهنا مع النخل ، وهو يقول في الولادة : إنها رهن مع الأم ؟ فما فرق ما بينهما قال : لأنه من باع جارية حاملا ، في بطنها ولد ، فهو لمن اشترى الجارية ، ومن باع نخلا فيه ثمر قد أبر ، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه ؟ المبتاع فهذا فرق ما بينهما قلت : والثمرة وكراء الدور في الرهن بمنزلة واحدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم .
قلت : وكذلك
إجارة العبد ، كل ذلك للراهن ولا يكون شيء في الرهن إلا أن يشترطه المرتهن ؟
قال : نعم .