قلت : أرأيت رجلا كان
يدير ماله للتجارة ولا ينض له شيء فاشترى بجميع ما عنده حنطة ، فلما جاء شهره الذي يقوم فيه كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة ، فقال : أنا أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلا ولا أقوم ؟ فقال قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان
[ ص: 312 ] الرجل يدير ماله في التجارة ولا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض ، فهذا لا يقوم ولا شيء عليه ولا زكاة ولا تقويم حتى ينض له بعض ماله .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من باع العرض والعين فذلك الذي يقوم .
قال
سحنون ، وكذلك روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي لا ينض له شيء إنما يبيع العرض بالعرض .