صفحة جزء
فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا قلت : أرأيت إن استعرت دابة فرهنته بها رهنا ، أيجوز ذلك أم لا ؟

قال : قال مالك : من استعار دابة فمصيبتها من ربها ، فأرى الرهن فيها لا يجوز .

قلت : أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه ، أيجوز في قول مالك أم لا ؟

قال : أرى أنه لا يضمن ; لأن مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ، فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا ضمان عليه فيه ، فيقول بعد ذلك : قد ضاع مني . قال مالك : شرطه باطل وهو ضامن .

التالي السابق


الخدمات العلمية