فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا قلت : أرأيت إن
استعرت دابة فرهنته بها رهنا ، أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من استعار دابة فمصيبتها من ربها ، فأرى الرهن فيها لا يجوز .
قلت : أفيجوز أن
يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه ، أيجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : أرى أنه لا يضمن ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه ، فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا ضمان عليه فيه ، فيقول بعد ذلك : قد ضاع مني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : شرطه باطل وهو ضامن .