صفحة جزء
في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن ، فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان قلت : أرأيت إن ارتهنت رهنا وجعلناه على يدي عدل ، أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا وكذا ، فإن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل ، وإلا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ، ويأخذ المرتهن من ذلك حقه ؟

قال : قال مالك : لا يباع الرهن وإن اشترط ذلك ، كان على يدي المرتهن أو على يدي عدل إلا بأمر السلطان .

قال ابن القاسم : وبلغني ممن أثق به أن مالكا قال : وإن بيع نفذ البيع ولم يرد ، وذلك رأيي .

قال مالك : وإن لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل ، فإنه إذا حل الحق رفعه المرتهن إلى السلطان ، فإن أوفاه حقه وإلا باع له الرهن فأوفاه حقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية