في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن ، فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان قلت : أرأيت إن
ارتهنت رهنا وجعلناه على يدي عدل ، أو على يدي المرتهن إلى أجل كذا وكذا ، فإن جاء الراهن بحقه إلى ذلك الأجل ، وإلا فالذي على يديه الرهن مسلط على بيعه ، ويأخذ المرتهن من ذلك حقه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يباع الرهن وإن اشترط ذلك ، كان على يدي المرتهن أو على يدي عدل إلا بأمر السلطان .
قال
ابن القاسم : وبلغني ممن أثق به أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : وإن بيع نفذ البيع ولم يرد ، وذلك رأيي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن لم يشترط أنه يبيعه إذا حل الأجل ، فإنه إذا حل الحق رفعه المرتهن إلى السلطان ، فإن أوفاه حقه وإلا باع له الرهن فأوفاه حقه .