قلت : أرأيت إن
كان يدير ماله للتجارة فحالت عليه أحوال لا ينض له منه شيء ثم باع منها بدرهم واحد ناض ؟ فقال : إذا نض مما في يديه من العروض بعد الحول وإن كان درهما واحدا ، فقد وجبت فيه الزكاة ويقوم العرض مكانه حين نض هذا الدرهم فيزكيه كله . ويستقبل الزكاة من ذي قبل .
قلت : فإن أتت السنة من ذي قبل وليس عنده من الناض شيء ، وماله كله في العرض وقد كان في وسط السنة وفي أولها وفي آخرها قد كان ينض له ، إلا أنه لما حال الحول ذلك اليوم لم يكن عنده من الناض شيء فكان جميع ما في يديه عرضا ؟
قال : يقوم ويزكي ; لأن هذا قد كان يبيع في سنته بالعين والعرض .
قلت : فإن هو باع من ذي قبل بالعرض ولم ينض له شيء حتى أتى الحول وجميع ما عنده عرض ، أيقوم ؟ فقال : لا يقوم ; لأن هذا لم ينض له شيء في سنته هذه ، وإنما كان رجل يبيع العرض بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة حتى ينض له مما في يديه شيء من يوم زكى إلى أن يحول الحول من ذي قبل .
قلت : فإن باع بعد الحول فنض له وإن درهم واحد زكاه ؟
قال : نعم .
قلت : ويكون هذا اليوم الذي زكى فيه وقته ، ويستقبل حولا من ذي قبل ويلغي الوقت الأول ؟ فقال : نعم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : لا يقوم على من يبيع العرض بالعرض ولا ينض له شيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
يحيى بن سعيد عن
أبي عمرو بن حماس عن أبيه
حماس : أنه كان يبيع الجلود والقرون فإذا فرغ منها اشترى مثلها ، فلا يجتمع عنده أبدا ما تجب فيه الزكاة ، فمر به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعليه جلود يحملها للبيع ، فقال له : زك مالك يا
حماس ، فقال : ما عندي شيء تجب فيه الزكاة ، فقال : قوم مالك ، فقوم ما عنده ثم أدى زكاته .
قال
سحنون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : إنما هذا للذي يدير ماله فلو أنه كان لا يقوم ماله لم يزك أبدا ، وأما الذي تكسد سلعته فلا زكاة عليه .
قال
سحنون : يعني حتى يبيع ، وقال : قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس رضي الله عنهما .