قلت : أرأيت إن
أمرت رجلا يبيع لي سلعة بنقد فباعها بنسيئة ، أيجوز أم لا ؟
قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت :
أفيرد البيع أم لا ؟
قال : يرد البيع إن أدرك وإن لم يدرك بيع الدين إن كان مما يباع قبل أن يستوفى ، فإن كان فيه ما سمي ، إن كان سمى له ثمنا ، أو قيمته إن كان فوض إليه أو أكثر ، أسلم ذلك إلى صاحبها ، وإن كان أقل من ذلك ضمن ما أمر به كما سمى ، أو غرم قيمتها إن كان فوض إليه . وإن كان مما لا يباع حتى يستوفى ، ترك وأخذ من المأمور ما أمر به من الثمن ، أو قيمتها إن كان فوض إليه فدفع إلى صاحبها ثم استوفى بالطعام ، فإذا حل استوفاه ثم بيع ، فإن كان فيه فضل عما سمى له ، أو عن قيمتها إن كان فوض إليه ; دفع إلى صاحبها . وإن كان نقصانا ، كان على البائع بما تعدى وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .