في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة قلت : أيجوز للرجل أن
يرتهن رهنا فيقبضه ، ثم يجعله على يدي الراهن قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجرة من الراهن ، أو بوجه من الوجوه حتى يكون الراهن هو الحائز له ، فقد خرج من الرهن .