زكاة القرض وجميع الدين قلت : أرأيت لو أني
أقرضت رجلا مائة دينار وقد وجبت علي زكاتها ولم أخرج زكاتها حتى أقرضتها ، فمكثت عند الذي أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ماذا يجب علي من زكاتها ؟ فقال : زكاة عامين ، وهي الزكاة التي كانت وجبت عليك وزكاة عام بعد ذلك
[ ص: 313 ] أيضا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك