قلت : أرأيت لو أن
رجلا رهن امرأته رهنا قبل البناء بها بجميع الصداق ، أيجوز أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا عقد النكاح فقد وجب لها الصداق كله إلا أن يطلقها قبل البناء بها ، فهذه إنما أخذت الرهن بمال جميعه لها وهو جائز .
قلت : أرأيت إن
طلقها الزوج قبل البناء ، فأراد أن يرجع عليها فيأخذ منها نصف الرهن ، أيجوز ذلك له أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يأخذ منها من الرهن شيئا حتى يوفيها نصف الصداق ، وقد
[ ص: 143 ] صار جميع الرهن رهنا بنصف الصداق في رأيي ; ألا ترى لو أن
رجلا رهن رجلا رهنا بألف درهم فقضاه خمسمائة منها ، أو وهبها له ، ثم أراد أن يرجع فيأخذ نصف الرهن، لم يكن له ذلك حتى يوفيه جميع حقه ؟ وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت
إن ضاع الرهن ، كم يضمن ؟
قال : قيمته كله إن كان مما يغيب عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .