في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله قلت : أرأيت
من رهن رهنا وعليه دين يحيط بماله إلا أن الغرماء لم يقوموا عليه ، أيجوز ما رهن ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يتاجر الناس فيكون عليه الديون ، فيقوم رجل عند حلول الأجل بحقه ، فيلزمه بحقه فيرهنه في ذلك رهنا ، أتراه له دون الغرماء ؟
قال : نعم ما لم يفلسوه .
قال :
ابن القاسم : وقد كان روي مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف هذا ، أنهم يدخلون معه وليس هذا بشيء .
قال
ابن القاسم : والقول الذي سمعت منه وقال لي ، هو الذي عليه جماعة الناس ، وهو أحق به . وإنما الرهن بمنزلة القضاء ، أن لو قضى أحدهم قبل أن يقوموا عليه ويفلس فقضاؤه جائز ، ولا أبالي كان بحدثان ذلك قاموا عليه أو غيره ، إذا كان قائم الوجه يبايع ويتاجر الناس فقضاؤه وبيعه جائز .