قلت : أرأيت لو أن
لي على رجل دينا ، فأخذت به منه رهنا فأوفاني حقي ، فضاع الرهن عندي بعد ما أوفاني حقي ، ممن الضياع ؟
قال : أنت ضامن للرهن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حتى ترده .
قلت : أرأيت
الرهن في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أهو بما فيه ؟
قال : لا ، ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمة الرهن .
قال
سحنون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وهو أيضا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإنما كتبت هذا حجة على من قال : إن الرهن بما فيه .