صفحة جزء
فيمن ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها وفيمن ارتهن عبدا فجنى جناية قلت : أرأيت إن ادعيت أن هذه السلعة التي في يدي رهن ، وقال ربها : بل أعرتكها ؟

قال : قال مالك : القول قول رب السلعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية