قلت : أرأيت
الوصي ، أيجوز له أن يرهن رهنا من متاع اليتيم لليتيم في كسوة اشتراها لليتيم ، أو في طعام اشتراه لليتيم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتسلف الوصي لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه ، فيقضيه وذلك جائز على اليتيم ، فكذلك الرهن عندي .