صفحة جزء
قلت : أرأيت الوصيين ، أيجوز لأحدهما أن يرهن متاعا لليتيم دون صاحبه في قول مالك ، أو يبيع أحدهما دون صاحبه متاعا لليتيم ؟

قال : قال مالك : لا يجوز إنكاح أحد الوصيين إلا باجتماع منهما ، فإن اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك ، فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية