قلت : أرأيت
الوصيين ، أيجوز لأحدهما أن يرهن متاعا لليتيم دون صاحبه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أو
يبيع أحدهما دون صاحبه متاعا لليتيم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز إنكاح أحد الوصيين إلا باجتماع منهما ، فإن اختلفا في ذلك نظر السلطان في ذلك ، فأرى البيع والرهن بهذه المنزلة .