صفحة جزء
قلت : أرأيت إن كانت عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس ، أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول ؟ فقال : لا .

قلت : فإن اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أيزكيه مكانه ؟

قال : لا .

قلت : لم ؟

قال : لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها الحول .

قلت : فإن حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا ؟ فقال : يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين جميعا .

قلت : فإن كان عنده العشرون ولم يقتض من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين ، ثم اقتضى من الدين دينارا واحدا أيزكي الدينار الذي اقتضى ؟ فقال : نعم .

قلت : فإن تلفت العشرون بعد الحول فاقتضى بعدها دينارا أيزكيه ؟

قال : نعم .

قلت : وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة جعلت ما اقتضى من الدين تجب فيه الزكاة ، يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك وإن كان الذي اقتضى أولا قد تلف وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول ، ثم اقتضى من الدين شيئا لم يزكه إلا أن يكون قد اقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها ، وما اقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه وقد كان ملكه لهذا الدين قبل سنة فهذا فرق ما بينهما .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية