قلت : أرأيت إن
زوجت أمتي من رجل ، فأخذت جميع مهرها قبل أن يبني بها زوجها ، فأعتقتها ثم طلقها زوجها قبل البناء ، بها وقد كان السيد استهلك المهر ، ولا مال للسيد غير الأمة ؟
قال : لا أرى أن يرد عتقها ; لأن السيد - يوم أعتقها - لم يكن عليه دين وإنما وجب الدين عليه حين طلق الزوج امرأته . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ، ولكن يجهزها به مثل الحرة ; ألا ترى أن مهرها في جهازها