صفحة جزء
[ ص: 149 ] فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه قلت : أرأيت إن استدنت دينا فرهنت به متاعا لولدي صغارا ، ولم أستدن الدين على ولدي ، أيجوز ذلك عليهم أم لا ؟

قال : لا أراه جائزا .

قلت : لم ؟ أليس بيعه جائزا عليهم ؟

قال : إنما يجوز بيعه عليهم على وجه النظر لهم .

قلت : وكذلك الوصي ؟

قال : نعم .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظه الساعة عن مالك ، ولكنه رأيي لأن مالكا قال : ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له .

التالي السابق


الخدمات العلمية