ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن قلت : أرأيت
المرتهن ، هل يجوز له أن يشترط شيئا من منفعة الرهن ؟
قال : إن كان من بيع فذلك جائز ، وإن كان الدين من قرض فلا يجوز ذلك ; لأنه يصير سلفا جر منفعة .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي : إذا باعه وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى به بأسا في الدور والأرضين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأكرهه في الحيوان والثياب .
قال
ابن القاسم : ولا أرى به بأسا في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا .
قلت : لم كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الحيوان والثياب ؟
قال : لأنه يقول : لا أدري كيف ترجع إليه الدابة والثوب به . قال
ابن القاسم : وليس هذا بشيء لا بأس به في الحيوان وفي الثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ; ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل . ولا أدري كيف يرجع ، وإنما باع سلعته بثمن قد سماه ، وبعمل هذه الدابة أو ليس هذا الثوب إلى أجل ، فاجتمع بيع وكراء ، فلا بأس به .