صفحة جزء
ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن قلت : أرأيت المرتهن ، هل يجوز له أن يشترط شيئا من منفعة الرهن ؟

قال : إن كان من بيع فذلك جائز ، وإن كان الدين من قرض فلا يجوز ذلك ; لأنه يصير سلفا جر منفعة .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، إلا أن مالكا قال لي : إذا باعه وارتهن رهنا واشترط منفعة الرهن إلى أجل ، قال مالك : لا أرى به بأسا في الدور والأرضين .

قال مالك : وأكرهه في الحيوان والثياب .

قال ابن القاسم : ولا أرى به بأسا في الحيوان وغيره إذا ضرب لذلك أجلا .

قلت : لم كرهه مالك في الحيوان والثياب ؟

قال : لأنه يقول : لا أدري كيف ترجع إليه الدابة والثوب به . قال ابن القاسم : وليس هذا بشيء لا بأس به في الحيوان وفي الثياب وغير ذلك إذا ضرب لذلك أجلا ; ألا ترى أنه يجوز له أن يستأجره إلى أجل . ولا أدري كيف يرجع ، وإنما باع سلعته بثمن قد سماه ، وبعمل هذه الدابة أو ليس هذا الثوب إلى أجل ، فاجتمع بيع وكراء ، فلا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية