في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن قال
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن ارتهن رهنا فباعه أو رهنه : إنه يرده حيث وجده فيأخذه ربه ويدفع ما عليه فيه ويتبع الذي اشتراه الذي غره فيلزمه بحقه .
قلت : أرأيت لو أن
المرتهن أجر الرهن بأمر الراهن ، إلا أن المرتهن هو الذي ولي الإجارة ، أيكون الرهن خارجا من الرهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قلت : وكذلك لو أعاره بأمر الراهن إلا أن الذي ولي العارية إنما هو المرتهن ؟
قال : نعم ، هو في الرهن على حاله ; لأن الذي ولي ذلك هو المرتهن .
قلت : فإن
ضاع عند المستأجر هذا الرهن وهو مما يغيب عليه ؟
قال :
[ ص: 150 ] الضياع من الراهن ; لأنه إذا ضاع عند الذي استأجره ، إذا كان بأمر الراهن بمنزلة الرهن على يدي عدل .