صفحة جزء
فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا قلت : هل يجوز في قول مالك إن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا ؟

قال : قال مالك : إن طبع عليها وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية