صفحة جزء
قلت : أرأيت الحنطة والشعير وكل ما يكال أو يوزن ، أيصلح أن يرهن ؟

قال : لا بأس أن يرهن عند مالك ، ويطبع عليه ويحال بين المرتهن وبين أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم ، وكذلك سمعته من مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية