قلت : أرأيت
الحنطة والشعير وكل ما يكال أو يوزن ، أيصلح أن يرهن ؟
قال : لا بأس أن يرهن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويطبع عليه ويحال بين المرتهن وبين أن يصل إلى منفعته كما يفعل بالدنانير والدراهم ، وكذلك سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .