قلت : أرأيت
المصحف ، أيجوز أن يرهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ولا يقرأ فيه .
قلت : فإن لم يكن في أصل الرهن شرط أن يقرأ فيه ، فيوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه بعد ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني ذلك .