صفحة جزء
في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة قلت : أرأيت المسلم ، أيجوز له أن يرتهن من ذمي خمرا أو خنزيرا ؟

قال : لا يجوز ذلك .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية