ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي قلت : أرأيت إن
رهنته رهنا وقلت له : إن جئتك إلى أجل كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بما أخذت منك .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا الرهن فاسد وينقض هذا الرهن ولا يقر .
قال
[ ص: 152 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قرض كان أو من بيع ، فإنه لا يقر ويفسخ . وإن لم يفسخ حتى يأتي الأجل الذي جعله الراهن للمرتهن بما أخذ من المرتهن إلى ذلك الأجل ، فإنه لا يكون للمرتهن ، ولكن الرهن يرد إلى ربه يأخذ المرتهن دينه .
قلت :
أفيكون للمرتهن أن يحبس هذا الرهن حتى يوفيه الراهن حقه ، ويكون المرتهن إن أفلس هذا الراهن أولى بهذا الرهن من الغرماء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، وإنما معنى قوله : إنه يفسخ أنه إن كان أقرضه إلى سنة على أن ارتهن به هذا المتاع ، فإن حل الأجل ولم يوفه فالسلعة للمرتهن بما قبض منه الراهن ، فإن هذا يفسخ قبل السنة ولا ينتظر بهما السنة . فهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه يفسخ . فأما
ما لم يدفع إليه الراهن حقه فليس له أن يخرجه من يده ، والمرتهن أولى به من الغرماء . وكذلك لو كان إنما رهنه من بيع فهو والقرض سواء .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة : فإن
مضى - الأجل والرهن في يد المرتهن أو قبضه - من أحد جعله على يديه بما شرط من الشرط في رهنه .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن أدرك الرهن بحضرة ذلك رد ، وإن تطاول ذلك وحالت أسواقه وتغير بزيادة بدن أو نقصان بدن لم يرده ، ولزمته القيمة في ذلك يوم حل الأجل وضمنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إنما تلزمه بالقيمة السلعة أو الحيوان ; لأنه حين أخذها على أنه إن لم يأت بالثمن فهي له بالثمن ، فصار إن لم يأت رب السلعة بما عليه فقد اشتراها المرتهن شراء فاسدا ، فيفعل بالرهن ما يفعل بالبيع الفاسد .
قال
ابن القاسم : وقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا في السلع والحيوان ، وأما
الدور والأرضون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فليس فيهما فوت وإن حالت أسواقهما وطال زمانهما ، فإنها ترد إلى الرهن ويأخذ دينه .
قال : وهو مثل البيع الفاسد ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قلت : فإن
انهدمت الدار أو بني فيها ؟
قال : هذا فوت . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الهدم فوت والبنيان فوت والغرس فوت .
قلت : فإن هدمها هو أو انهدمت من السماء فذلك سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قلت : وهذا في البيع الحرام مثل هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ويلزمه قيمتها يوم حل الأجل ، وهو يوم قبضها وهذا بيع حرام .