الدعوى في قيمة الرهن قلت : أرأيت لو
رهنت رجلا ثوبين بمائة درهم ، فضاع أحدهما فاختلفا في قيمة الذاهب ، القول قول من ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك بعد الصفة مع يمينه ، ويذهب من الرهن مقدار قيمة الثوب الذاهب .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867 [ ص: 155 ] مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول المرتهن في قيمة الرهن إذا هلك والرهن بعد الصفة مع يمينه ، فذهاب بعضه كذهاب كله .