فيمن باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه من المشتري أو باعه المشتري قبل أن يقبضه قلت : أرأيت إن
بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي ، فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا ، أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض ؟
قال : لا .
قلت : فإن قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
قامت عليه الغرماء قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة الغرماء ؟
قال : نعم قلت : فإن
باعه قبل أن أقبضه منه ؟
قال : بيعه جائز .
قلت :
أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه أنه يعطيك رهنا مكانه ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز ، وليس له إلى الرهن سبيل ، فهو حين تركه في يديه فلم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه .
قلت : وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في
ميمون في هذا الرهن هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت
لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن حين باعه السلعة ، أنه يأخذه رهنا ؟
ولماذا أجزت بيع الرهن للعبد لم لا يفسخ البيع بينهما ; لأن البائع شرط في عقد البيع أنه يأخذ
ميمونا رهنا بحقه ؟
قال : إنك تركته في يديه حتى باعه ، فكأنك تركت الرهن الذي كان لك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا ، يرى أن تركه رضا منه بإجازة البيع بلا رهن .