صفحة جزء
فيمن باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه من المشتري أو باعه المشتري قبل أن يقبضه قلت : أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي ، فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا ، أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض ؟

قال : لا .

قلت : فإن قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا ؟

قال : نعم .

قلت : فإن قامت عليه الغرماء قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة الغرماء ؟

قال : نعم قلت : فإن باعه قبل أن أقبضه منه ؟

قال : بيعه جائز .

قلت : أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهنا مكانه ، إلا أن مالكا قال : إن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز ، وليس له إلى الرهن سبيل ، فهو حين تركه في يديه فلم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه .

قلت : وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون في هذا الرهن هو قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن حين باعه السلعة ، أنه يأخذه رهنا ؟ ولماذا أجزت بيع الرهن للعبد لم لا يفسخ البيع بينهما ; لأن البائع شرط في عقد البيع أنه يأخذ ميمونا رهنا بحقه ؟

قال : إنك تركته في يديه حتى باعه ، فكأنك تركت الرهن الذي كان لك .

قال سحنون : وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا ، يرى أن تركه رضا منه بإجازة البيع بلا رهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية