باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه قلت : أرأيت إن
بعت رجلا سلعة إلى سنة ، على أن يعطيني منه رهنا وثيقة من حقي ، فمضيت معه فلم أجد عنده رهنا ؟
قال : أنت أعلم ، إن أحببت أن تمضي البيع بلا رهن ، وإن شئت أخذت سلعتك ونقضت البيع .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظه .