فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها قلت :
هل يجوز في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أن أرتهن مالا يحل بيعه ؟
قال : نعم ، مثل الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها .
قلت :
فإن كان الدين إلى أجل ، فارتهنت ثمرة لم يبد صلاحها ، أو زرعا لم يبد صلاحه ، فمات الراهن قبل حلول الأجل - والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه - أيكون ديني قد حل - في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - حين مات الراهن ؟
قال : نعم قلت :
ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه ؟
قال : لا ، ولكن إن كان للراهن مال أخذت حقك ورددت عليهم شيأهم ، وإن لم يكن للميت مال انتظرت فإذا حل بيعه بعته وأخذت حقك وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الديون
[ ص: 157 ] إذا مات الذي عليه الدين - : فقد حل الدين . وقال في الزرع والثمار : لا تباع حتى يبدو صلاحها .
قال
ابن القاسم : ولو
أفلس رجل أو مات - وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه - حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤني بالزرع . فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع ، فإن كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة ، فكان بين الغرماء وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا . وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذه في المحاصة إلى الغرماء ، وإن كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ، ثم نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس ، فضرب به مع الغرماء في جميع مال الميت أو المفلس من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء ، فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقي فصار بين الغرماء بالحصص .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما بلغني .