صفحة جزء
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها قلت : هل يجوز في قول مالك ، أن أرتهن مالا يحل بيعه ؟

قال : نعم ، مثل الزرع الذي لم يبد صلاحه والثمرة التي لم يبد صلاحها .

قلت : فإن كان الدين إلى أجل ، فارتهنت ثمرة لم يبد صلاحها ، أو زرعا لم يبد صلاحه ، فمات الراهن قبل حلول الأجل - والذي في يدي من الرهن لم يبد صلاحه - أيكون ديني قد حل - في قول مالك - حين مات الراهن ؟

قال : نعم قلت : ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه ؟

قال : لا ، ولكن إن كان للراهن مال أخذت حقك ورددت عليهم شيأهم ، وإن لم يكن للميت مال انتظرت فإذا حل بيعه بعته وأخذت حقك وهو قول مالك ، لأن مالكا قال في الديون [ ص: 157 ] إذا مات الذي عليه الدين - : فقد حل الدين . وقال في الزرع والثمار : لا تباع حتى يبدو صلاحها .

قال ابن القاسم : ولو أفلس رجل أو مات - وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه - حاص الغرماء بجميع دينه في مال المفلس أو الميت واستؤني بالزرع . فإذا حل بيعه بيع ونظر إلى قدر الدين وثمن الزرع ، فإن كان كفافا رد ما أخذ في المحاصة ، فكان بين الغرماء وكان له ثمن الزرع إذا كان كفافا . وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل مع الذي أخذه في المحاصة إلى الغرماء ، وإن كان ثمن الزرع أقل من دينه رد ما أخذ في المحاصة ، ثم نظر إلى ما بقي من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع وإلى دين الميت أو المفلس ، فضرب به مع الغرماء في جميع مال الميت أو المفلس من أوله فيما صار في يديه وأيدي الغرماء ، فما كان له في المحاصة أخذه ورد ما بقي فصار بين الغرماء بالحصص .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم هو قول مالك فيما بلغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية