صفحة جزء
فيمن ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت وفي تظالم أهل الذمة في الرهن وما يجوز للمكاتب من الرهن والعبد المأذون له في التجارة قلت : أرأيت إن ارتهنت عبدا فادعيت أنه أبق قال : القول قولك عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية