قال : وكل
مال كان أصله واحدا فابتعت ببعضه أو أسلفت بعضه وأبقيت في يديك ما لا تجب فيه الزكاة ثم استهلكته قبل أن يحول عليه الحول ، فإنه لا يضاف شيء من مالك كان خارجا من دينك إلى شيء منه ، وما اقتضيت منه قبل أن يحول عليه الحول فاستهلكته قبل أن يحول عليه الحول فهو كذلك أيضا لا يضاف إلى ما بقي لك من دينك ، ولكن ما حال عليه الحول في يديك مما تجب فيه الزكاة فيه فإنه يضاف إلى دينك ، فإن كان الذي في يديك مما تجب فيه الزكاة فإنك تزكي ما اقتضيت من قليل أوكثير من دينك ، وإن كنت قد استهلكته وإن كان مما لا تجب فيه الزكاة مما حال عليه الحول فاستهلكته بعد الحول
[ ص: 315 ] فإنك لا تزكي ما اقتضيت حتى يتم ما اقتضيت وما استهلكت بعد الحول عشرين دينارا فتخرج زكاتها ، ثم ما اقتضيت بعد ذلك من قليل أو كثير فعليك فيه الزكاة