صفحة جزء
قلت : أرأيت المكاتب إذا رهن أو ارتهن ، أيجوز في قول مالك ؟

قال : نعم إذا أصاب وجه الرهن ; لأنه جائز الشراء والبيع .

قال سحنون : إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز ; لأنه لا يجوز له ، أن يصنع المعروف ، فإن ارتهن في مال أسلفه فهو جائز .

قلت : أرأيت إن وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة وفيه وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة ، أيجوز له أن يأخذه منه في قول مالك أم لا ؟

قال : ليس له ذلك قلت : أرأيت إن رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهنا ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : لا تجوز الحمالة للسيد بكتابة مكاتبه عند مالك ، فكذلك الرهن عندي لا يجوز مثل الحمالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية