قلت : أرأيت
المكاتب إذا رهن أو ارتهن ، أيجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم إذا أصاب وجه الرهن ; لأنه جائز الشراء والبيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا ارتهن في مال أسلفه فليس بجائز ; لأنه لا يجوز له ، أن يصنع المعروف ، فإن ارتهن في مال أسلفه فهو جائز .
قلت : أرأيت إن
وجد السيد مع المكاتب مالا قبل حلول أجل الكتابة وفيه وفاء من الكتابة أو أقل من الكتابة ، أيجوز له أن يأخذه منه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : ليس له ذلك قلت : أرأيت إن
رهنني رجل بكتابة مكاتبي رهنا ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا تجوز الحمالة للسيد بكتابة مكاتبه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فكذلك الرهن عندي لا يجوز مثل الحمالة .