صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد التاجر ، أيجوز ما رهن وما ارتهن في قول مالك ؟

قال : نعم . قال سحنون : إلا في الفلس ; لأنه لا يجوز له أن يسلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية