[ ص: 158 ] فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها قلت : أرأيت إن
رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن ، أو كاتبتها أو دبرتها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن أعتقها وله مال ، أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية . والتدبير جائز ، وتكون رهنا بحالها ; لأن الرجل يرهن مدبره عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أحب . وأما الكتابة فهي عندي بمنزلة العتق ، إن كان للسيد مال أخذ منه ومضت الكتابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فالتدبير بمنزلة العتق سواء ويعجل له حقه ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وكذلك الكتابة إن كان له مال ، إلا أن يكون في ثمن الكتابة إذا بيعت وفاء للدين ، فتكون الكتابة جائزة .