فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن قلت : فإن
وطئها الراهن فأحبلها قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان وطئها بإذن المرتهن ، - أذن له في الوطء - أو كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن وتجيء ، فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها . وإن كان
وطؤه إياها على وجه الاغتصاب لها والتسور عليها بغير إذن ; فكان له مال ، أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن وكانت الجارية أم ولد للراهن ، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ولدها ، فإن نقص من ثمن الجارية عن حق المرتهن اتبع السيد بذلك ، ولم يبع الولد ويتبع الولد أباه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وإن كانت تذهب وتجيء في حوائج المرتهن إذا لم يأذن له المرتهن في الوطء ، فهو كالمتسور عليها ; لأنه وطئ بغير إذن ولا أمر من المرتهن .