قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الدين يقيم على الرجل أعواما لكم يزكيه صاحبه إذا قبضه ؟ فقال : لعام واحد .
قلت : وإن
كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء .