في الرجل يستعير السلعة ليرهنها قلت : أرأيت
الرجل يستعير السلعة ليرهنها ، أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
استعرتها لأرهنها ، فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيب عليها المرتهن ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في
رجل يرتهن متاعا لغيره وقد أعيره ليرهنه : إن الراهن إن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل ، واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ضمانها : إنها إذا هلكت ، أن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه . قال : وأما كل ما لا يغيب عليه فإنه ضمان على من استعاره ليرهنه ، فرهنه ، ولا على من كان في يديه ، ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من قيمته