صفحة جزء
في الرجل يستعير السلعة ليرهنها قلت : أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنها ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن استعرتها لأرهنها ، فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيب عليها المرتهن ؟

قال : قال مالك ، في رجل يرتهن متاعا لغيره وقد أعيره ليرهنه : إن الراهن إن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل ، واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا عليه . وقال مالك في ضمانها : إنها إذا هلكت ، أن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه . قال : وأما كل ما لا يغيب عليه فإنه ضمان على من استعاره ليرهنه ، فرهنه ، ولا على من كان في يديه ، ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من قيمته

التالي السابق


الخدمات العلمية