صفحة جزء
فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن قلت : أرأيت لو استعرت عبدا لأرهنه ، فرهنته فأعتقه سيده وهو موسر أيجوز العتق أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إذا رهن عبد نفسه ولم يستعره فأعتقه سيده وهو موسر ، كان عتقه جائزا . فأرى في مسألتك أن عتق المعير جائز إذا كان موسرا ويقال للمعير : قد أفسدت الرهن على المرتهن فأد الدين وخذ عبدك ، إلا أن تكون قيمة العبد أقل من الدين ، فلا يكون عليه إلا قيمته ; لأنها كأنها هو ، فإن كان الدين قد حل رجع المعير بما أدى على المستعير ، وإن كان الدين لم يحل ; لم يرجع به المعير على المستعير حتى يحل الدين ، فإذا حل الدين رجع عليه بالدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية