صفحة جزء
في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه قلت : أرأيت لو أن عبدا مأذونا له في التجارة اشترى أبا مولاه أو ابنه ، أيعتق أم لا ؟

قال : قال مالك : إذا ملك العبد العبد من لو ملكهم سيده عتقوا على سيده ، فإنهم يعتقون في مال العبد .

قلت : فلو أن العبد اشتراه وهو يعلم أنه أبا مولاه أو ابنه ، أو هو لا يعلم ذلك ، أهو سواء ، يعتقون عليه إذا ملكهم العبد أم لا ؟ - والبائع يعلم أو لا يعلم - قال : أرى إن باعه البائع - والبائع يعلم أو لا يعلم - فذلك سواء ، وينفذ البيع ويعتقون على العبد ، وليس على البائع أن يعلمه ذلك ولا يجبره ; لأنه لو باع رجل رجلا أبا نفسه أو ابنه ، لم يكن عليه أن يعلمه ، وسواء علم السيد أو لم يعلم ، فإنهم يعتقون . فإن كان العبد قد علم بذلك فاشتراه على ذلك وهو يعلم فإن ذلك لا يجوز ، وإنما ذلك بمنزلة أن لو أعطاه سيده مالا يشتري له عبدا فاشترى أبا مولاه ، فإن ذلك لا يجوز على سيده وليس له أن يتلف مال سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية