قلت : أرأيت إن
دفعت إلى رجل سلعة يبيعها فباعها وأخذ [ ص: 161 ] بقيمتها رهنا ، أيجوز ذلك علي أم لا ؟
قال : لا يجوز ذلك عليك ; لأنه لا يجوز أن يبيع سلعتك بالدين لأنك لم تأمره بالدين .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم في الدين ، وليس له أن يبيعها بدين .
قلت : أرأيت إن
أمره أن يبيع بالدين ، فباع وأخذ رهنا أيجوز ذلك الرهن على الآمر أم لا ؟
قال : الآمر بالخيار إن شاء قبل ذلك وكان ضمانه منه إن تلف ، وإلا رد الرهن إلى ربه ولا يلزمه ، ويكون البيع على حاله . وإن تلف قبل أن يعلم به الآمر ، فلا ضمان عليه والضمان على المأمور ، ولا يقاص المأمور الآمر بشيء من حقه الذي على المشتري .