صفحة جزء
فيمن رهن جلود السباع والميتة قلت : أرأيت جلود الميتة إذا دبغت ، أو جلود السباع إذا كانت ذكية ، أيجوز أن يرهنها الرجل ؟

قال : أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل ; لأنه لا يجوز بيعها عند مالك وإن دبغت . وأما جلود السباع إذا كانت ذكية فلا بأس ببيعها عند مالك ، فأرى أنه لا بأس برهنها .

قلت : إذا كانت جلود السباع ذكية ; جاز البيع فيها والرهن دبغت أو لم تدبغ ؟

قال : نعم ، وكذلك قال مالك في الصلاة بها ، والبيع والرهن عندي مثل ذلك .

قلت : لم لا تجيز جلود الميتة في الرهن وإن كنت لا تجيز بيعها ، بمنزلة ما أجزت في الزرع قبل أن يبدو صلاحه ، والثمرة قبل أن يبدو صلاحها في الرهن في قول مالك ، ومالك لا يجيز هذا في البيع ؟ وما فرق بين جلود الميتة وهذا ؟

قال : لأن الثمرة والزرع قد يحل بيعهما يوما ما إذا أزهت ، وجلود الميتة لا يحل بيعها عند مالك على حال من الحالات ، فهذا فرق ما بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية